المادة 5 من قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم 11 لسنة 2021
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أقام منشآتٍ ومباني على أملاك الدولة أو قام بعملياتٍ استخراجيةٍ مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة.
ب- تضاعف العقوبة في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026