المادة 21 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
<على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :- ?أ- بالوفاة 0 ?ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها 0 ?ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-
1-فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون 0
2-صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة 0
3-العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله 0
4-فقدان الأهلية المدنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026