المادة 22 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
<إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضصافءح ة0 6 من 9
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026