المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ما يلي : - أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج-أن يكون من أي من الفئات التالية :- اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو الإدارية العليا . ثانياً: من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية. ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة. رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة