المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
يشترط فيمن يعين عضواً في المحكمة ما يلي : -
أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
ج-أن يكون من أي من الفئات التالية :-
اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو الإدارية العليا .
ثانياً: من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.
ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة.
رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026