المادة 7 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
< على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها :- " اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026