المادة 10 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964

على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:- 1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه. 2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة. 3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة