المادة 10 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964
على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:-
1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه.
2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة.
3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026