القوانين
قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المخابرات العامة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.
- المادة 3تتألف دائرة المخابرات العامة من: أ- دائرة المباحث العامة. ب- مكتب التحقيقات السياسية. ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة. ويلغى ارتباط الفرعين المنص…
- المادة 41- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعينه الملك وينهي خدماته . 2- يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء. 3…
- المادة 5مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يعتبر كافة اعضاء المخابرات العامة من ضباط وضباط صف وافراد من عداد القوات المسلحة الاردنية.
- المادة 6أ- تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خد…
- المادة 7أ- 1- تشكل في دائرة المخابرات العامة محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم ال…
- المادة 8تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل …
- المادة 9أ- مدير المخابرات العام هو المسؤول عن ادارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع اعضائها بواجباتهم وتصدر بتوقيعه او توقيع من يخوله خطيا جميع الامور المتعلقة بسياسة المخابرا…
- المادة 10على مدير المخابرات العام ان يطلع رئيس الوزراء على:- 1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه. 2- التقرير…
- المادة 11كافة لوازم دائرة المخابرات العامة يتم شراؤها واتلافها وبيع ما ليس ضروريا منها بمقتضى نظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام.
- المادة 12لمجلس الوزراء بموافقة الملك وتنسيب المدير العام ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انظمة خاصة بالضمان الاجتماعي والادخار والاسكان لضباط وافراد وا…
- المادة 13يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.