المادة 3 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964
تتألف دائرة المخابرات العامة من:
أ- دائرة المباحث العامة.
ب- مكتب التحقيقات السياسية.
ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.
ويلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026