المادة 8 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964
تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة في ادائها لمهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026