المادة 6 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964
أ- تسري على الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية بما فيها قانون خدمة الضباط وقانون خدمة الأفراد وقانون العقوبات العسكري.صفحة 2 من 5
ب- يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026