المادة 2 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- 1 - تعني عبارة( الموظف الاداري) المحافظ او المتصرف او القائمقام او أي موظف اداري آخر يتولى شؤون الادارة في القسم الذي يقع فيه الحي او العشيرة. 2- تعني كلمة( المختار) المختار الذي يشغل منصبه بهذه الصفة وفقا لأحكام هذا القانون. 3- تعني كلمة( الحي او العشيرة) أي قسم يعلن عنه وزير الداخلية أنه حي او عشيرة في الجريدة الرسمية لاغراض هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك