المادة 2 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958
يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
1 - تعني عبارة( الموظف الاداري) المحافظ او المتصرف او القائمقام او أي موظف اداري آخر يتولى شؤون الادارة في القسم الذي يقع فيه الحي او العشيرة.
2- تعني كلمة( المختار) المختار الذي يشغل منصبه بهذه الصفة وفقا لأحكام هذا القانون.
3- تعني كلمة( الحي او العشيرة) أي قسم يعلن عنه وزير الداخلية أنه حي او عشيرة في الجريدة الرسمية لاغراض هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026