القوانين
قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون( قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- 1 - تعني عبارة( الموظف الاداري) المحافظ او المتصرف او …
- المادة 3يحق لوزير الداخلية ان يعلن من وقت الى آخر بأمر يصدره شمول أحكام هذا القانون لأي حي او أية عشيرة ، وعند صدوره تسري احكام هذا القانون على الحي او العشيرة وفاقاً لما ورد فيه…
- المادة 41 - يعين المحافظ بالمحافظة او المتصرف باللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل مدينة او قصبة او منطقة بلدية او مجلس محلي او حي او عشيرة. 2- يجري انتخاب المختار من قبل …
- المادة 5تنفيذاً لمقاصد هذا القانون تقسم المدن والقصبات الى احياء او وحدات عشائرية بمعرفة المحافظ او المتصرف وبموافقة وزير الداخلية .
- المادة 6يجب ان تتوفر في كل شخص يعين مختاراً لأي حي او عشيرة الشروط التالية :- أ- ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة . ب- ان يكون من سكان الحي او ال…
- المادة 71 - يكون المختار عرضة للعزل من قبل المحافظ او متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهمالة واجباته او لأي سبب جوهري آخر ، واذا توفي المختار او اصبح فاقدا الأهلية او غير قادر…
- المادة 8واجبات المختار 1- ان يحافظ على الأمن داخل الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للسلطات المختصة عن أي مجرم او اي شخص سيء الاخلاق او غريب عن الحي او العش…
- المادة 91- يعتبر المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات . 2- يمارس كل مختار الصلاحيات المخولة الى افراد الشرطة باعتباره