المادة 7 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

1 - يكون المختار عرضة للعزل من قبل المحافظ او متصرف اللواء بناء على سوء تصرفه او اهمالة واجباته او لأي سبب جوهري آخر ، واذا توفي المختار او اصبح فاقدا الأهلية او غير قادر على القيام بمهام منصبه او استقال او عزل يجوز للمحافظ او متصرف اللواء ان يأمر باجراء انتخاب شخص آخر مكانه بالطريقة المنصوص عليها فيما تقدم والى ان يتم ذلك يعين المحافظ او متصرف اللواء شخصاً لائقاً يقوم بواجباته . 2 - اذا غاب المختار غيبة مؤقتة عن الحي او العشيرة يقوم مقامه الشخص الذي يسميه ذلك المختار الا اذا اوعز الموظف الاداري بخلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك