المادة 6 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958
يجب ان تتوفر في كل شخص يعين مختاراً لأي حي او عشيرة الشروط التالية :-
أ- ان يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة .
ب- ان يكون من سكان الحي او العشيرة المقيم هو فيها.
ج- ان يكون مكلفاً بضرائب أميرية لا تقل عن دينار واحد.
د - ان لا يكون قد ادين بجرائم جنائية او أخلاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026