المادة 5 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

تنفيذاً لمقاصد هذا القانون تقسم المدن والقصبات الى احياء او وحدات عشائرية بمعرفة المحافظ او المتصرف وبموافقة وزير الداخلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك