المادة 18 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية:- 1- تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض. 2- اعد مكانا او ادارة لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان. ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:- 1- في حالة التكرار. 2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون. 3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدام قاصرا في ارتكابها، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا. 4- إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الإصلاحية أو العقابية أو مرافقها أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن العلاج أو دور العبادة ج- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك. د- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة