القوانين

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2016 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في المادة …
  3. المادة 4أ- يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت للأغراض الطبية او العلمية أو الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقا لأحكام…
  4. المادة 5للوزير ووفقا للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي :- أ- المعاهد العلمية ومراك…
  5. المادة 6أ-1-يحظر زراعة او جلب أو استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها …
  6. المادة 7يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة او مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.
  7. المادة 8أ-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الإضرار او الإيقا…
  8. المادة 9أ- يعاقب كل من تعاطى او أدخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات ا…
  9. المادة 10أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا - تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او انتج او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم المملكة أي…
  10. المادة 11يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشر…
  11. المادة 12أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفي…
  12. المادة 13يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق ( الترانزيت) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت م…
  13. المادة 14أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار، كل من حاز أو تعاطى أو استعمل أي مادة او نبات من الموا…
  14. المادة 15أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات او توسط في ترويجها بأي صورة…
  15. المادة 16يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب حرر الى اي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباش…
  16. المادة 17يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او ن…
  17. المادة 18أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية:- 1- …
  18. المادة 19أيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة - وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من -:أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد…
  19. المادة 20يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:- أ - اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات …
  20. المادة 21أ-1- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة و…
  21. المادة 22أ تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف - الكيميائية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من النائب العام وللمحكمة المخ…
  22. المادة 23أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا …
  23. المادة 25أ-1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها في…
  24. المادة 26ألا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب - -:التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن 1- (%10) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد…
  25. المادة 27يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الأمنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قب…
  26. المادة 28أيعاقب الشريك في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا- القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة …
  27. المادة 29تحصل الغرامات المحكوم بها بمقتضى احكام هذا القانون والاموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية أو أي تشريع يحل محله ويمارس النائب العام او من ينيبه صلاحيات قاضي…
  28. المادة 30للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول اي محل مرخص له بالتداول بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية او التعامل بها أو بتصنيفها او ب…
  29. المادة 31ج- تحدد تبعية الصندوق وتنظم سائر الامور المتعلقة بعمله وكيفية ادارته والاشراف عليه وأوجه الانفاق والصرف منه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
  30. المادة 33أ- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي اصدار جميع القرارات والاحكام المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المد…
  31. المادة 34في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق احكام قانون العقوبات .
  32. المادة 35للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
  33. المادة 36تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاق…
  34. المادة 37لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجراء تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف اي مادة منه او اضافة اي مادة أخرى اليه او تعديل النسب او المواصفات أو الشروط ا…
  35. المادة 38يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستح…
  36. المادة 39يلغى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.…
  37. المادة 40رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .