المادة 37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجراء تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف اي مادة منه او اضافة اي مادة أخرى اليه او تعديل النسب او المواصفات أو الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026