المادة 36 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص توفيق اوضاعهم خلال تلك المدة مع احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026