المادة 38 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم واداراتها وتنظيمها . ب- شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيرادها وتصديرها والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها. ج- أسس استيراد السلائف الكيميائية وتصديرها واستهلاكها وتداولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة