المادة 38 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم واداراتها وتنظيمها .
ب- شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيرادها وتصديرها والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.
ج- أسس استيراد السلائف الكيميائية وتصديرها واستهلاكها وتداولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026