المادة 39 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

يلغى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة