المادة 29 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
تحصل الغرامات المحكوم بها بمقتضى احكام هذا القانون والاموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية أو أي تشريع يحل محله ويمارس النائب العام او من ينيبه صلاحيات قاضي التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026