المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
أيعاقب الشريك في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا- القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء . ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها
ب- يعاقب على الشروع في الجنايات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
ج- تعتمد الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاحكام القضائية الاجنبية لاثبات التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026