المادة 30 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول اي محل مرخص له بالتداول بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية او التعامل بها أو بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ احكام هذا القانون ويعتبر الموظف المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة