المادة 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

أ-1- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة والمعلومات والبرامج وأنظمة التشغيل واغلاق أو الغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني او وسيلة نشر أو إعلام استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. 2- للمحكمة مصادرة الأموال غير المنقولة إذا استخدمت لزراعة او صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ب- للنيابة العامة ان تحقق في مصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه ولها ان تقرر الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة ان تقرر مصادرتها. ج- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة، إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها ومنعهم من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها. د- في الأحوال التي يتقرر فيها عدم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لأي سبب للنائب العام ان يقرر مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والبرامج وأنظمة التشغيل وإغلاق أو إلغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام استخدم أي منها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.صفحة 9 من 15 ه- للنيابة العامة او المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير سواء اكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها، إذا بدا لأي منهما ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين استكمال إجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة