المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه. ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:- 1- إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعجز أو عاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله. 2- إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة. 3- إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها. ج- يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام السلاح. د- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به المكلف بحكم وظيفته وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المعتدى عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة