المادة 13 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق ( الترانزيت) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026