المادة 5 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016
للوزير ووفقا للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي :-
أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة.
ب- أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026