المادة 5 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016

للوزير ووفقا للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي :- أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة. ب- أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة