المادة 13 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين المدنيين والعسكريين.
ب-تسري على الموظفين المدنيين في المركز احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على أن يمارس المدير العام صلاحيات الوزير ويكون لنائب المدير العام صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في النظام المشار اليه.
ج-تعتبر خدمات الموظفين المدنيين المصنفين في المركز مقبولة للتقاعد وتطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني المعمول به.
د-أما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فللمركز ان يضع نظاما خاصا بهم يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر فيه كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم والاحكام الخاصة بعزلهم وانتهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بهم.
ه-أما العسكريون الذين يعملون في المركز فتسري عليهم بمختلف رتبهم انظمة الخدمة العسكرية السارية المفعول في القوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026