المادة 12 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

يؤسس صندوق خاص في المركز تودع فيه أمواله وله أن يودعها في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي الاردني او لدى أي من البنوك المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة