المادة 11 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
لاي شخص يفوضه المركز بالقيام بأية أعمال تتعلق بالمهام والواجبات المنوطة بالمركز أن يدخل أي بناء او أرض في المملكة للقيام بتلك الاعمال ويدفع المركز لصاحب البناء او الارض تعويضا عادلا عن أي ضرر مادي يلحق بالبناء او الارض او بما فيهما او عليهما من جراء تلك الاعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026