المادة 10 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
تتألف مصادر تمويل المركز من:
أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب المركز.
ب-واردات المركز من استثماراته المختلفة.
ج-القروض والهبات والمساعدات المحلية والخارجية التي يتعاقد عليها المركز بموافقة مجلس الوزراء.
د-الاموال التي ترصد في موازنات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لانفاقها على المشاريع التي يتولى المركز تنفيذها او القيام بها لمصلحة تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات.
ه-واردات المركز من المشاريع التي يقوم بتنفيذها او يقوم بها لمصلحة الجهات المحلية او الخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026