المادة 9 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
يحق للمركز تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة به بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التعاقد المباشر بشانها مع المكاتب الاستشارية والشركات والمتعهدين المحليين والاجانب وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026