المادة 2 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- المركز: المركز الجغرافي الاردني.
ب- اللجنة العليا: لجنة المركز الجغرافي الاردني العليا.
ج-المدير العام: مدير عام المركز الجعرافي الاردني.
د-الشبكات الجيوديسية: النقاط الاساسية الثابتة من مختلف الدرجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026