المادة 3 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى ( المركز الجغرافي الاردني ) وتكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ويقوم بالمهام والواجبات التالية التي يحظر على اية جهة اخرى القيام بها او ممارستها. أ- تأسيس وادامة الشبكات الجيوديسية وجميع نقاط مثلثات الدرجات الكبرى حتى الدرجة الثالثة التي تغطي المملكة الاردنية الهاشمية بجميع مراحل تنفيذها. وتناط بدائرة الاراضي والمساحة شبكات مثلثات الدرجة الرابعة فما دون لغايات صنع الخرائط الكادسترائية لتثبيت حقوق الملكيات العامة والخاصة. ب- تقديم المعلومات الضرورية الى دائرة الاراضي والمساحة لمساعدتها في تحضير الخرائط الكادسترائية. ج-صنع الخرائط الطوبوغرافية من مختلف المقاييس للمتطلبات الدفاعية والتنموية. د-صنع الخرائط المتخصصة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ه-ادامة الخرائط المختلفة ومراجعتها. و- تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات بالمعلومات المساحية اللازمة للقيام بمشاريعها الخاصة. ز- القيام بالتصوير الجوي حسب المقاييس المطلوبة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ح-تقديم النصح الى الوزارات والمؤسسات في كل ما يختص بتدريب الفنيين وتزويد واستخدام الالات والمعدات في جميع الشؤون الخاصة والمختصة بالمساحة وصنع الخرائط. ط-تطوير الفنون المساحية لاغراض صنع الخرائط. ي- اقامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات الجغرافية التي تطلبها الجهات الرسمية او تحتاج اليها. ك-العمل على تدريب الاعداد الكافية من الفنيين لسد احتياجات المركز والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية. ل-المحافظة على أمن المعلومات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة