المادة 14 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها. ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها. د-دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره. ه- العمل على تنمية مصادر دخل المركز. و-بحث المسائل والامور المحالة اليه من المفوض العام ، واتخاذ القرارات بشأنها. ز-توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة. ح-اقرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز وتعيين مدقق حسابات قانوني للمركز. ط-اصدار التعليمات اللازمة لادارة المركز وفروعه ولجانه ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية ، بما لا يتعارض مع احكام القانون. ي- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة