المادة 14 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
يتولى مجلس الامناء المهام التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.
ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها.
ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها.
د-دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره.
ه- العمل على تنمية مصادر دخل المركز.
و-بحث المسائل والامور المحالة اليه من المفوض العام ، واتخاذ القرارات بشأنها.
ز-توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة.
ح-اقرار مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز وتعيين مدقق حسابات قانوني للمركز.
ط-اصدار التعليمات اللازمة لادارة المركز وفروعه ولجانه ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية ، بما لا يتعارض مع احكام القانون.
ي- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026