القوانين
قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني لحقوق الانسان. المجلس:مجلس امناء ا…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابر…
- المادة 4يهدف المركز الى ما يلي:- أ- تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها باستلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي من قيم ومبادئ. ب- تعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة…
- المادة 5يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:- أ-رصد أوضاع حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه …
- المادة 6أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يساءل المجلس او أي من اعضائه , او المفوض العام عن الاجراءا…
- المادة 7يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها وللمركز متابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات وفقا لأحكا…
- المادة 8للمركز ان يطلب أي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات اجابة الطلب بدون إبطاء او تأخير.
- المادة 9اذا وقع الانتهاك لحقوق الانسان من موظف عام فللمركز ابلاغ الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه .
- المادة 10للمركز الحق فيما يلي:- أ-زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل و مراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة. ب- زيارة أي مكان عائد لجهة عامة أو لأي شخص اعتباري خاص يبلغ ع…
- المادة 11يلتزم المركز بما يلي:- أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك. ب- عدم استخدام البيان…
- المادة 12يعد المركز تقريراً سنوياً عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة يرفعه الى كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .
- المادة 13أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوا…
- المادة 14يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها. ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقوي…
- المادة 15أ- يجتمع المجلس شهرياً بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ…
- المادة 16أ- يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . …
- المادة 17يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي:- أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- مراقبة التجاوزات وال…
- المادة 18أ- الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه. ب-يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالي…
- المادة 19تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:- أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف…
- المادة 20تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة بما يمكن المركز من ممارسة مهامه . ب-ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها. ج-الت…
- المادة 21على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.
- المادة 22يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 23رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.