القوانين

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني لحقوق الانسان. المجلس:مجلس امناء ا…
  3. المادة 3أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابر…
  4. المادة 4يهدف المركز الى ما يلي:- أ- تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها باستلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي من قيم ومبادئ. ب- تعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة…
  5. المادة 5يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:- أ-رصد أوضاع حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه …
  6. المادة 6أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يساءل المجلس او أي من اعضائه , او المفوض العام عن الاجراءا…
  7. المادة 7يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها وللمركز متابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات وفقا لأحكا…
  8. المادة 8للمركز ان يطلب أي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات اجابة الطلب بدون إبطاء او تأخير.
  9. المادة 9اذا وقع الانتهاك لحقوق الانسان من موظف عام فللمركز ابلاغ الجهة الرسمية التي يتبع لها ذلك الموظف لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه .
  10. المادة 10للمركز الحق فيما يلي:- أ-زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل و مراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة. ب- زيارة أي مكان عائد لجهة عامة أو لأي شخص اعتباري خاص يبلغ ع…
  11. المادة 11يلتزم المركز بما يلي:- أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك. ب- عدم استخدام البيان…
  12. المادة 12يعد المركز تقريراً سنوياً عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة يرفعه الى كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .
  13. المادة 13أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه واعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء لمدة أربع سنوا…
  14. المادة 14يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها. ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقوي…
  15. المادة 15أ- يجتمع المجلس شهرياً بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ…
  16. المادة 16أ- يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . …
  17. المادة 17يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي:- أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- مراقبة التجاوزات وال…
  18. المادة 18أ- الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه. ب-يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالي…
  19. المادة 19تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:- أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف…
  20. المادة 20تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة بما يمكن المركز من ممارسة مهامه . ب-ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها. ج-الت…
  21. المادة 21على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.
  22. المادة 22يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  23. المادة 23رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.