المادة 2 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني لحقوق الانسان.
المجلس:مجلس امناء المركز.
الرئيس:رئيس المجلس.
الامانة العامة:الامانة العامة للمركز.
المفوض العام: المفوض العام لحقوق الانسان بمقتضى احكام هذا القانون.صفحة 1 من 8
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026