المادة 2 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني لحقوق الانسان. المجلس:مجلس امناء المركز. الرئيس:رئيس المجلس. الامانة العامة:الامانة العامة للمركز. المفوض العام: المفوض العام لحقوق الانسان بمقتضى احكام هذا القانون.صفحة 1 من 8

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة