المادة 3 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي . ب-يمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس ان ينيب عنه لهذه الغاية أيا من اعضاء المجلس او المفوض العام او ان يوكّ ل محاميا لتمثيل المركز في الاجراءات القضائية او الادارية. ج-يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وانشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة