المادة 4 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
يهدف المركز الى ما يلي:-
أ- تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها باستلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي من قيم ومبادئ.
ب- تعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة استنادا الى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية.
ج-الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس.
د-تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية ، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ه- السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026