المادة 4 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

يهدف المركز الى ما يلي:- أ- تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها باستلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي من قيم ومبادئ. ب- تعزيز وحماية حقوق الانسان في المملكة استنادا الى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية. ج-الاسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة ، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس. د-تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن ، يقوم على اشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية ، واحترام سيادة القانون ، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ه- السعي لانضمام المملكة الى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الانسان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة