المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

يعد المركز تقريراً سنوياً عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة يرفعه الى كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة