المادة 11 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
يلتزم المركز بما يلي:-
أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك.
ب- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه.
ج- صرف النظر عن أية شكاوى ترد غفلاً من اسم مرسلها وتوقيعه وعنوانه او تكون منطوية على اساءة استعمال الحق في تقديم الشكاوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026