المادة 19 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:- أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز. ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق الانسان. ج-اعداد خطة العمل السنوية للمركز. د-الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والادارية والمالية ، بما في ذلك شؤون الموظفين. ه- ادارة اموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقاً للاسس التي يقرها مجلس الامناء. و-اعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والاداري واي تقارير اخرى تتعلق باعمال المركز واهدافه. ز-اعداد مشروع الميزانية العمومية والحسابات الختامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة