المادة 20 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة بما يمكن المركز من ممارسة مهامه . ب-ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها. ج-التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها وفق احكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . د-الوصايا والوقف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة