المادة 21 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026