المادة 7 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006
يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها وللمركز متابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026