المادة 7 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها وللمركز متابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات وفقا لأحكام التشريعات النافذة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة