المادة 17 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006

يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة ما يلي:- أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات اللازمة بشأنها. ج-العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل . د- متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ، وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز. ه- ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها ، بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية. و-صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بايقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره ، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز. ز-أي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة