المادة 18 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018
تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026