القوانين

قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. مجموعة القواعد …
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو دون أجر.
  4. المادة 4تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل …
  5. المادة 5يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته ل…
  6. المادة 6أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المعايير الطبية والصحية) لاعتماد القواعد المهنية كل ثلاث سنوات برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- أمين عام المجلس الطبي الاردني. 2-…
  7. المادة 7على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي…
  8. المادة 8يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:- أ- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو …
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:- 1- خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات …
  10. المادة 10أ- للمشتكي او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . ب- على اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فر…
  11. المادة 11تكون إجراءات ومراسلات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
  12. المادة 12أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة . ب- لا يحول الإجراء المتخذ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من ه…
  13. المادة 13لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناءً على موافقتهما على ذلك خطياً.
  14. المادة 14لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناءً على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويست…
  15. المادة 15مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:- أ- إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:- 1- اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً ل…
  16. المادة 16أ- لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أياً كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه او الوصي عليه . ب- لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب توقفاً…
  17. المادة 17أ- ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية. ب- يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصند…
  18. المادة 18تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية.
  19. المادة 19أ- تُنشئ الوزارة سجلاً رسمياً للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغ…
  20. المادة 20مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) والفقرات (أ)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز) من المادة (8) من هذا القانون بغر…
  21. المادة 21أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من ال…
  22. المادة 22يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون.
  23. المادة 23يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب ) و( ك) من المادة (8) من هذا القانون .
  24. المادة 24تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.
  25. المادة 25أ- للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا . وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه. …
  26. المادة 26يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  27. المادة 27رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .