المادة 9 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:-
1- خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .
2- اثنان من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .
3- صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
4- ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .
5- ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
6- المستشار القانوني في الوزارة .
ب-1- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً له من بين أعضائها.
2- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
3- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية .
2- تقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناءً على طلب الجهة القضائية المختصة .
د- على اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
و- على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.
ز- يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:- " أقسم باالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026